الشيخ حسين المظاهري
146
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
الخمس - الحديث - » « 1 » . السند صحيحٌ . والظاهر من المتن كون العنبر وغوص اللؤلؤ من مصاديق ما يُخرج من البحر ، فلاخصوصيّة للغوص . الرواية الرابعة « وبإسناده عن سعدٍ عن محمّد بن الحسين بن أبيالخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبينصرٍ عن محمّد بن عليّ بن أبيعبداللّه عن أبيالحسن عليه السلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معدن الذهب والفضّة هل فيها زكاةٌ ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » « 2 » . الرواية من جازمات الصدوق رحمه الله ، فلا بأس بها . ولنذكر فيما يرتبط بدلالتها نكتتين : النكتة الأولى الرواية صريحةٌ في أنّ اللؤلؤ والياقوت والزبرجد - وجميعها ممّا يستخرج بالغوص « 3 » - تُعدُّ من مصاديق ما يخرج من البحر ، فالرواية تؤيّد ما ذهبنا إليه من أنّه لاخصوصيّة
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 498 الحديث 12576 ، « التهذيب » ج 4 ص 121 الحديث 3 ؛ وانظر : « الكافي » ج 1 ص 548 الحديث 28 . ( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 494 الحديث 12565 ، « التهذيب » ج 4 ص 124 الحديث 13 ؛ وانظر : « الكافي » ج 1 ص 547 الحديث 21 ، « الفقيه » ج 2 ص 39 الحديث 1644 . ( 3 ) . في كون الياقوت والزبرجد ممّا يستخرج بالغوص نظرٌ واضحٌ .